يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِى الْوَادِىَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا. قَالَ الزُّهْرِىُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. طرفه 1751

144 - باب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ

1754 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ - وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ - يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا. طرفه 1539

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرمي الجمرة الدنيا والوسطى ويقف بعد الرمي وقوفًا طويلًا رافعًا يديه، ولا يقف عند جمرة العقبة وقد أشرنا إلى الحكم في ذلك في الباب الذي قبله، وروى الحديث أولًا مرسلًا، ثم مسندًا فصار الأول أيضًا في حكم المسند، وليس مثله من المرسل الذي اختلف فيه هل يقبل أو لا يقبل؟ لأن المرسل الذي اختلف فيه هو الذي أرسله تابعي ثم أسنده غيره، وقد التبس هذا على بعضهم، فزعم أنه مرسل الزهريّ، ولا يصير مسندًا بما ذكره بعده؛ لأنه قال بمثله لا نفسه، وقد خفي عليه أن المحدث إذا قال: رواه فلان بمثل ما روى فلان يريد ذلك المتن، وكذا إذا رواه بإسناد ثم أردفه بإسناد آخر وقال في آخره مثله، يريد ذلك المتن بعينه؛ نبه عليه شيخنا أبو الفضل بن حجر.

باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

1754 - (طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أحرم) أي: أراد الإحرام (ولحله حين أحل قبل أن يطوف) هذا هو التحلل الأول، وقانونه: أن من أتى من الطواف والرمي والحلق باثنين حصل له هذا التحلل، ويستباح به غير الجماع (وبَسَطت يديها) مبالغة في الوقوع، ردًّا على من أنكر ذلك؛ فإن ابن عمر كان ينكر التطيب قبل الإحرام، ونظير هذا قولك: رأيته بعيني.

فإن قلت: ليس في الباب ما يدل على [أن] ذلك كان بعد الرمي والحلق كما ترجم له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015