3 - باب ما يجوز من التسبيح والحمد فى الصلاة للرجال

3 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلاَةِ لِلرِّجَالِ

1201 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ بِلاَلٌ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنهما - فَقَالَ حُبِسَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ. فَأَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأول: أن ابن مسعود له هجرتان: الأولى إلى النجاشي، والثانية إلى المدينة، جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتجهز لغزاة بدر، فقوله: رجعنا من عند النجاشي محمول على هجرته إلى المدينة.

والثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في المنام دار الهجرة، فسافر إلى المدينة من الصحابةِ خلقٌ كثير؛ فمن الجائز أنه لما حرم الكلام بمكة فأخبر بذلك من كان بالمدينة.

وكلا الجوابين ليسا بشيء؛ أمّا الأول: فلأن قول ابن مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشي، صريح في أن ذلك كان بمكة؛ لأن الهجرة من مكة إلى المدينة هجرة أخرى لا تعلق لها بالرجوع من عند النجاشي، وقد صرح ابن إسحاق بأن ابن مسعود إنما هاجر إلى المدينة من مكة بعد رجوعه من عند النجاشي.

وأمّا الثاني: فلأن قول زيد بن أرقم: كنا نتكلم إلى نزول الآية، صريح في أنّ ذلك كان ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؛ لا سيما ورواية الترمذي: كنا نتكلم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فالصواب حمل كلام ابن مسعود على السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وإنما علّل بأن اشتغاله بالعبادة منعه على الرد لم يأمرهم بالسكوت، ولو كان الحكم عامًّا لنهاهم كما فعل في نظائره.

باب [ما] يجوز من التسبيح والحمد في الصّلاة

(عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (عن عبد العزيز بن أبي حازم) بالحاء المهملة.

1201 - (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلح بين بني عمرو بن عوف) هم أهل قباء (وحانت الصلاة) أي: جاء حين أدائها (فجاء بلالٌ أبا بكر فقال: حبس النبي - صلى الله عليه وسلم -) بضم الحاء على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015