973 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا. طرفه 494
974 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[باب حمل العَنَزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد]
973 - (إبراهيم بن المنذر) اسم الفاعل من الإنذار (أبو عمرو) هو: الإمام الأوزاعي (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل بين يديه) العزة -بالعين المهملة والزاي المعجمة- أطول من العصا، وأقصر من الرّمح، في عقبه زج، وإنما كانت تحمل بين يديه لأنها نوع سلاح، وإذا حضرت الصلاة تكون سترة له.
وضع الباب لحمل العنزة ولم يرو فيه سوى حديث ابن عمر في الباب قبله؛ إشارة إلى أن حمل العنزة بين يديه ليس من حمل السلاح المنهي عنه؛ لأمن الضرر هنا.
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
974 - (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أم عطية) -بفتح العين وكسر الطاء، وتشديد الياء- نسيبة الأنصارية (نخرج العواتق، وذوات الخدور) العواتق: جمع عاتق؛ وهي: البكر أول ما تدرك. قال ابن الأثير: كل شيء بلغ غايته فهو عاتق. قلت: العتق لغة: القوة، فذلك هو سبب التسمية. والخدر -بكسر المعجمة ودال مهملة- جانب البيت عليه ستر، يكون وراءه البنات والنساء الحسان. وقد تقدم حديثها في باب التبكير إلى منى مع