سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ
1942 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَاكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ
1943 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بكسر الهمزة وخفة الهاء و {السنخة} بفتح المهملة وكسر النون وبالمعجمة المتغيرة الرائحة من طول الزمان وفيه جواز الرهن في الحضر وإن كان في التنزيل مقيدا بالسفر وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن المأخوذ بعينه من جملة الحرام وفيه بيان ما كان صلى الله عليه وسلم عليه من التقلل من الدنيا وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة وأما معاملته معهم فلبيان جواز ذلك أو لأنه لم يكن عند غيرهم طعام فاضل عن حاجتهم أو لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ولا ثمنه فلم يرد للتضييق عليهم أو لغير ذلك, قوله {ولقد سمعته} كلام قتادة وفاعل {يقول} أنس و {صاع حب} تعميم بعد تخصيص فإن قلت كان يدخر لنفقات أزواجه كفاية سنة, قلت كانت من غير ولفظ الآل مقحم {باب كسب الرجل} قوله {شغلت} بضم الشين, الخطابي: الحرفة والاحتراف الكسب وهما بإزاء ما يأكل من بيت أموال المسلمين وفيه بيان أن للعامل أن يأخذ من المال الذي يعمل فيه قدر عمالته إذا لم يكن فوقه امام يقطع له أجرة معلومة منه, قوله {محمد} قال