الجواب: مرادهم بذلك أنهم إذا اتفقوا في الصفات الست (?) وكان أحدهم حرًا فهو أولى فلا يقرع بينهما حينئذ هذا مرادهم قالوا: لأن الحر غالبًا يكون أفقه.
الجواب: إذا علم المأموم بحدث إمامه فإنه ينوى المفارقة ويتم صلاته وبعد الفراغ من الصلاة يخبر الإمام وصلاة الباقين صحيحة، ولا نقول: يقطعها لمصلحة غيره، ولا يجوز قطع الصلاة لمصلحة الغير إلا في إنقاذ أحد من هلكة.
الجواب: نعم، يصلى معه جماعة وإن كان في وقت النهي؛ لأنها ذات سبب.
الجواب: الصحيح أنه تبطل صلاة الإمام وحده.