السؤال (219): ما المراد بقول الفقهاء في باب الإمامة: «وحر أولى من عبد» مع قولهم قبل ذلك: «ثم من قرع»؟

الجواب: مرادهم بذلك أنهم إذا اتفقوا في الصفات الست (?) وكان أحدهم حرًا فهو أولى فلا يقرع بينهما حينئذ هذا مرادهم قالوا: لأن الحر غالبًا يكون أفقه.

السؤال (220): ما العمل إذا علم المأموم بحدث إمامه أثناء الصلاة؟

الجواب: إذا علم المأموم بحدث إمامه فإنه ينوى المفارقة ويتم صلاته وبعد الفراغ من الصلاة يخبر الإمام وصلاة الباقين صحيحة، ولا نقول: يقطعها لمصلحة غيره، ولا يجوز قطع الصلاة لمصلحة الغير إلا في إنقاذ أحد من هلكة.

السؤال (221): هل يصلي في وقت النهى من صلى الصلاة في جماعة مع غيره لتحصل للثاني جماعة؟

الجواب: نعم، يصلى معه جماعة وإن كان في وقت النهي؛ لأنها ذات سبب.

السؤال (222): قول الفقهاء إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبًا وحده عمدًا: بطلت صلاتهما، هل هذا صحيح؟

الجواب: الصحيح أنه تبطل صلاة الإمام وحده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015