الجواب: أخشى إن ضربه بكى فأشغله ولكن يسلك أيسر الطرق.
الجواب: لا يمكن أن تؤم المرأة الرجل في الصلاة بحال من الأحوال ولو كانت قارئة وهو أمي بل يصلون فرادى.
الجواب: أن هذا وأشباهه من المتشابه فيرد إلى المحكم فيحتمل أنهم فاتتهم الصلاة أو غير ذلك المهم أنها واقعة عين.
وأوردت عليه رحمه الله قول القاضي أن الصحابة الذين صلوا في المسجد صلوا بصلاته فقال: ليس بصحيح فإن الحجرة شرق المسجد، والله أعلم.
الجواب: يجعل هذا التشهد للشفع فيتمه ثم يأتي بالوتر.
الجواب: الصحيح أنها تصح خلافًا للمذهب وتصوير المسألة على المذهب سهل لأنهم يرون أن التيمم خاص بالتراب دون ما عداه.