السؤال (214): يقول الفقهاء الحنابلة وكذا الشافعية: إن المأموم إذا أدرك الإمام في غير الركوع فإنه يكبر للإحرام ثم ينحط بلا تكبير فما رأيكم؟
الجواب: الأمر في ذلك واسع.
السؤال (215): هل يجوز أن يذهب إلى مسجد قباء ليصلي في وقت النهي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال (216): يرى شيخ الإسلام أن سجدة التلاوة ليست بصلاة؛ ثم إذا ذكر أوقات النهى يذكر أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ويذكر معها سجدة التلاوة، فما هو الجمع بين قوليه؟
الجواب: مراده على القول بذلك فإنها تجوز في أوقات النهى.
السؤال (217): إذا صلى العشاء قصرًا ووصل إلى بلده قبل خروج وقت العشاء فهل يصلي راتبة العشاء؟
الجواب: لا يصليها؛ لأنه صلى العشاء قصرًا.
السؤال (218): هل نقول أن كل من تعمد مبطلاً في الصلاة فقد أتى كبيرة قياسًا على مسابقة الإمام؟
الجواب: لا نقول ذلك؛ لأن هذا المسابق يفعل ذلك مع الاستمرار في صلاته بينما غيره إذا فعل مبطلاً تعمدًا فإنه سوف يعيدها فافترقا.