السؤال (627): إذا قال الزوج لزوجته: سوف أرسل ورقة طلاقك، فهل يقع بذلك طلاق؟
الجواب: لا؛ لأن هذا حكاية عن فعله في المستقبل.
السؤال (628): ما حكم الأجرة التي تأخذها الطقاقات؟
الجواب: الأصل الإباحة وهو إباحة كل عوض على عمل مباح ما لم يكن هناك إسراف.
السؤال (629): رجل عنده زوجتان إحداهما معلمة، فهل يجب أن ينفق عليها كما ينفق على المعدمة؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم؛ لأنه يقدر أنَّ المعلمة معدمةٌ.
السؤال (630): قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعنتها الملائكة حتى تصبح" فهل إذا امتنعت من الجماع في النهار نقول: حتى تمسي أم لا؟
الجواب: هذا حكم أغلبي وما كان للغالب فليس له مفهوم؛ لأن من عادتهم أن المعاش يكون في النهار، لكن لو كان ذلك في النهار فالحكم واحد.
السؤال (631): إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق وصادف دخول رمضان وهي حائض فهل يقع الطلاق؟
الجواب: فقال: أرى أنها تطلق فراجعته في هذا فأصر أنها تطلق وقال: