السؤال (623): وسألته عن قول شيخ الإسلام في الفتاوى (32/ 89): إن الله حرم الطلاق في مواضع باتفاق العلماء، كما إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء، هل قول الشيخ؛ ولم تكن سألته الطلاق، قيد؟

الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم، هو قيد عند بعضهم والصحيح أنه حرام مطلقًا وشيخ الإسلام نقل الاتفاق فيما إذا لم تسأله الطلاق، وأما سألته الطلاق ففيه خلاف والصحيح ما تقدم، والله اعلم.

السؤال (624): وسألته عن قول شيخ الإسلام في الفتاوى (32/ 95): إن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، كيف يقال: يصرح بخطبتها وهي زوجته؟

الجواب: فقال رحمه الله: هذا فيما إذا خالعها على عوض فله أن يخطبها في عدتها منه.

السؤال (625): وسألته رحمه الله: عن قول الشيخ في الفتاوى (32/ 148): " فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداء النكاح دون دوامه" سألته عن الردة؟

الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم، الردة تمنع الابتداء، وأما الدوام فإنه ينظر فإن أسلم في العدة فهي زوجته وإلا انفسخ العقد.

السؤال (626): لماذا لا يقع الطلاق في الحيض ويقع في النفاس؟

الجواب: لأنها تشرع في العدة من حين يطلقها في النفاس؛ لأن النفاس غير داخل في عدة الطلاق بخلاف ما لو طلقها في الحيض فإن عدتها تكون ثلاث حيض ونصف مثلاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015