إن الناس توسعوا إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات قال طلقتها وهي حائض.
الجواب: فقال رحمه الله: لا نقول بهذا لأن سالمًا تبناه أبو حذيفة ولا نقول يجوز للحاجة لأن الحمو يكثر دخوله على زوجة قريبه ولم يقل صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه.
الجواب: فقال رحمه الله: نعم.
الجواب: فقال: عليه كفارة ثانية إلا إذا كان جاهلاً أو متأولاً.
الجواب: فقال: نعم يجوز لها ذلك ولا يلزمها أن تامر غيرها والمهم ألا تضم البخور إلى ثيابها.