ألف ريال والثانية بخمسين ألف ريال لا يلزمه إعطاء الأولى الفرق بين المهرين فكذلك هنا.
الجواب: فقال رحمه الله: أنا متوقف فيه. فقلت له: هل فيه محذور؟ فقال: سوف تبدي لك الأيام.
الجواب: أنا مازلت عند رأيي، وهل ذكر شيخ الإسلام مستندًا على كلامه؟! فقلت له: لا فقال: إذًا فهو بدعة (?).
الجواب: فقال رحمه الله: هذه الفتوى مبنية على وقوع الطلاق الثلات، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة، وعليه فله أن يعقد عليها دون أن تنكح وزجًا غيره.