قال العلامة ابن القيم: (وآلات اللهو - كالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء). وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد.
قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به؟ قال: قد أحسن. قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا، وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟ قال: نعم.
وقال عبد الله: سمعت أبي. قيل له في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل ما أشبه هذا. ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفًا فأكسره.
وقال يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسن: إنّ أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور أو المنكر أيكسره؟ قال: لا بأس.
وقال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودًا أو طنبورًا فكسره، ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء.
وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل: عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله. وليس يلزمك شيء.
وقال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى: لا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - أنه إذا كسر عودًا أو مزمارًا أو طبلًا لم يضمن قيمته لصاحبه، والدليل على كسر ذلك كله ومحقه: أن الله - سبحانه- أخبر عن كلمة موسى- عليه السلام أنه حرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم. وكان من ذهب وفضة وذلك محق له بالكلية.
وقال عن خليله إبراهيم- عليه السلام -: {فجعلهم جذاذا} وهو الفتات. وذلك نص في الاستئصال.
وفي مسند أحمد، ومعجم الطبراني وغيرهما من حديت أبي أمامة الباهلي- رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين. وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان، والصليب، وأمر الجاهلية).لفظ الطبراني.
وروى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا - بإسناده- عن عبد الرحمن بن زبيد بن الحارث.