إلى حذفهما. ومعنى ثالث: وهو صدور هذا عن رأي صاحب الأمر؛ لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو- أيضًا- مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا محالة إلى معرفتها.

قال ابن مفلح: وذكر صاحب النظم: إنما يضمن إذن ما يطهر بغسله فقط. كذا قيل: يقبل قول المنكر في التعذر؛ لتيقن المنكر والشك في موجب التضمين والأولى أن يقال: إن كان ثمة قرينة وطاهر حال عمل بها، وإلا احتمل ما قال واحتمل الضمان؛ للشك في وجوب السبب المسقط للضمان، والأصل عدمه.

قال أبو بكر المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصفير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر- أيضًا-.

قلت: أمر في السوق فأرى الطبول تباع أفأ كسرها؟ قال: ما أراك تقدر، إن قويت يا أبا بكر. يعني إن قويت فاكسرها.

قلت: أدعى لأغسل الميت فأسمع صوت الطبل؟ قال: (إن قدرت على كسره وإلاّ فاخرج.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمة لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: (لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا يغرمه ولا يصلحه).

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ: قلت لأحمد: فالدف الذي يلعب به الصبيان؟ قال: يروى عن أصحاب عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرجون الدفوف. انتهى.

قال أحمد بن حمدان- في الرعاية: (وله كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم والطلمسات وتمزيق كتب ذلك ونحوه يعني أن له إتلاف ذلك مطلقًا. ومراد غيره في أو مثله أنه يجب إتلافه لأنه منكر).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015