قال: رأى جدي زبيد بيد جارية من الحي دفأ، فأخذه فضرب به الأرض حتى كسره. وقال: رأيت جدي زبيدًا رأى غلامًا معه زمارة قصب في خذها فشقها.
وفي الصحيحين من حديث آبي هريرة مرفوعًا: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية.
فهؤلاء رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم- إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم - كلهم على محق المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين.
قال صاحب المقنع: ومن أتلف مزمارًا أو طنبورًا أو صليبًا أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه.
وعنه: يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره.
قال أبو البركات زين الدين ابن المنجا التنوخي: أما كون من أتلف مزمارًا أو طنبورًا أو صليبًا لا يضمنه، فلأن بيع ذلك لا يحل فلم يضمنه كالميتة.
ودليل تحريم بيع ذلك كله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بعثت بمحق القينات والمعازف) وأما كون من كسر إناء فضة وذهب لا يضمنه فلان اتخاذه محرم فلم يصادف الإتلاف شيئًا مباح البقاء، فلم يضمن كإتلاف الخنزير، ولأنه أتلف ما ليس بمباح فلم يضمنه كالميتة. انتهى.
قال المروزي: (قلت لأبي عبد الله: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه. ترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو) قال: اكسره.
وقال: قيل لأبي عبد الله: إنّ رجلًا دعا قومه، فجيء بطشت فيه فضة وإبريق فكسره فأعجب أبا عبد الله كسره.
وقال- أيضًا- بعث بي أبو عبد الله إلى رجل بشيء فدخلت عليه فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها. فأعجبه ذلك، وتبسم.