قال بعض السلف: خوفوا المؤمنين بالله وخوفوا المنافقين بالسلطان، وخوفوا المرائين بالناس.
قال أبو عبد الله بن مفلح - في كتابه الآداب - "ويجب أن يبدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسهل، فإن لم يزل المنكر زاد بقدر الحاجة، فإن لم ينفع أغلظ فيه، فإن زال (و) إلاّ رفعه إلى ولي الأمر إن أمن الضرر فيه، وكان إنكاره واجبًا كما أشار إليه أبو عبد الله محمد بن عبد القوي - في منظومته - بقوله:
وبالأسهل أبدأ ثم زد قدر حاجة ... فإن لم يزل بالناقد الأمر فاصدد
إذا لم تخف في ذلك الفعل خيفة ... إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد
وذكر في - نهاية المبتدئين: أن من قدر - على - إنهاء المنكر إلى ولي الأمر أنهاه، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو وقيل: لا يجوز رفعه إلى ولي الأمر لظنه أنه لا يقوم به، أو يقوم به على غير وجه المأمور به.
ونص أحمد في رواية الجماعة. على أنه لا يرفعه إلى السلطان إن تعدى فيه.
ذكره ابن عقيل، وغيره.
وقال أحمد - أيضًا: إن علمت أنه يقيم الحد فارفعه، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلاّ بالعقوبات الشرعية، فإن الله - تعالى - ينزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
وقال أبو بكر الخلال: (أخبرني ابن أشرس. قال: مر بنا سكران فشتم ربه - فبعثنا إلى أبي عبد الله رسولاً وكان مختفيًا. فقلنا: (إيش) أي شيء السبيل في هذا؟ سمعناه يشتم ربه، أترى أن نرفعه إلى السلطان؟ فبعث إلينا إن أخذه السلطان أخاف أن لا يقيم عليه الذي ينبغي ولكن أخيفوه حتى يكون منكم شبيها بالهارب، فأخفناه فهرب).
قوله: (أحقنوه) أي أحبوه.
وقال الإمام أحمد - أيضًا - ليعقوب (بن بختان لما سأله عن القوم يؤذونه بالغناء) انههم واجمع عليهم.
قلت: السلطان؟ قال: لا.