قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} [المائدة: 108]، أي: " ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهما، أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفًا من عذاب الآخرة" (?).
قال ابن عباس: " يقول تعالى ذكره: ذلك أدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على وجهها" (?).
قال قتادة: " يقول: ذلك أحرَى أن يصدقوا في شهادتهم" (?).
عن مقاتل بن حيان قوله: " {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها}، يعني: الدارين" (?).
قال ابن قتيبة: " أي: هذا الحكم أقرب بهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني: أهل الذمة" (?).
قال الطبري: أي: " هذا الفعل، إذا فعلتم بهم، أقربُ لهم أن يصدُقوا في أيمانهم، ولا يكتموا، ويقرُّوا بالحق ولا يخونوا" (?).
قال ابن الجوزي: " أي: ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين، أقرب إلى إتيان أهل الذمة بالشهادة على ما كانت، وأقرب" (?).
قال الجصاص: يعني: " أقرب أن لا يكتموا ولا يبدلوا" (?).
قال السمرقندي: " يعني: ذلك أحرى وأجدرأن يقيموا شهادة المدعي مقام شهادة المدعى عليه إذا ظهرت الخيانة، لكي لا يخونا في الشهادة، ويأتيا بالشهادة على وجهها" (?).
قال الثعلبي: " أي: ذلك أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم" (?).
قال البغوي: " أي: ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم، أي أقرب إلى الإتيان بالشهادة على ما كانت" (?).