قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} [المائدة: 108]، أي: " ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهما، أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفًا من عذاب الآخرة" (?).

قال ابن عباس: " يقول تعالى ذكره: ذلك أدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على وجهها" (?).

قال قتادة: " يقول: ذلك أحرَى أن يصدقوا في شهادتهم" (?).

عن مقاتل بن حيان قوله: " {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها}، يعني: الدارين" (?).

قال ابن قتيبة: " أي: هذا الحكم أقرب بهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني: أهل الذمة" (?).

قال الطبري: أي: " هذا الفعل، إذا فعلتم بهم، أقربُ لهم أن يصدُقوا في أيمانهم، ولا يكتموا، ويقرُّوا بالحق ولا يخونوا" (?).

قال ابن الجوزي: " أي: ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين، أقرب إلى إتيان أهل الذمة بالشهادة على ما كانت، وأقرب" (?).

قال الجصاص: يعني: " أقرب أن لا يكتموا ولا يبدلوا" (?).

قال السمرقندي: " يعني: ذلك أحرى وأجدرأن يقيموا شهادة المدعي مقام شهادة المدعى عليه إذا ظهرت الخيانة، لكي لا يخونا في الشهادة، ويأتيا بالشهادة على وجهها" (?).

قال الثعلبي: " أي: ذلك أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم" (?).

قال البغوي: " أي: ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم، أي أقرب إلى الإتيان بالشهادة على ما كانت" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015