3 - اشتراط العدالة في الشهادة عند التحمل، والفاسق الأمين الموثوق تقبل شهادتهما، عليه فإن العدالة شرط قدر الإمكان، وإذا لم يكن فإنه تقبل شهادة الفاسق بشرط ان يكون ثقة، وكم من غنسان يكون فاسقا في عبادته لكنه امين في شهادته.
4 - يجوز شهادة غير المسلم على الوصية إذا تعذر وجود مسلم.
5 - مشروعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك في صدقهم.
وهذا بناء على أن الآية غير منسوخة وهو قول الأقلية كأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى وهو الراجح، والآية دلالتها قوية عليه، وأما التخوف من قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} فلا داعي إليه مع وجود ضرورة السفر وانعدام وجود المسلم، كما لا محذور من تحليف الشاهد إذا حامت حوله ريبة أو شك في عدالته لاسيما في ظروف تقل فيها العدالة لفساد أحوال الناس. ولهذا فإنها محكمة والعمل بها جائر. والله أعلم.
6 - استحباب الحلف بعد صلاة العصر تغليظاً في شأن اليمين.
7 - أن الحلف لا يكون إلا بالله، لقوله: {فيقسمان بالله}، فلو اقسم بغير الله حتى بمن يعظّم عندهم كالمسيح مثلا فإنها لا تقبل ولا يعتد بها.
8 - أن أقسامهما لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما، لقوله: {إن راتبتم}.
9 - الإشارة ان للقرابة تأثيرا في الميل والعاطفة، لقوله: {ولو كان ذا قربى}، وهذا شيء فطري معروف.
10 - أن كتمان الشهادة إثم، لقوله: {إنا إذا لمن الآثمين}.
القرآن
{فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)} [المائدة: 107]
التفسير: