وعن أبي ميسرة قال: "في المائدة ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ" (?).
وعن ابن عون قال: "سألت الحسن: هل نسخ من المائدة شيء؟ فقال: لا" (?).
والقول الثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم} [الطلاق: 2]، وهو قول ابن عباس (?)، وإبراهيم (?)، وزيد بن أسلم (?)، وإليه يميل أبو حنيفة (?)، ومالك (?)، والشافعي (?).
واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وبقوله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ} [البقرة: 282]، قالوا ولا يكون أهل الشرك عدولا أبدا، ولا ممن ترضى شهادته (?).