والثالث: من أهل الميراث. قاله ابن شهاب (?).
والراجح-والله أعلم- ان المراد أو آخران من غير أهل الإسلام، " وذلك أن الله تعالى عرَّف عباده المؤمنين عند الوصية، شهادة اثنين من عدول المؤمنين، أو اثنين من غير المؤمنين. ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم، أو رجلين من غير عشيرتكم، وإنما يقال: صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم أو رجلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين، فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام، فغير جائز صرف معنى كلام الله تعالى ذكره إلا إلى أحسن وجوهه" (?).
وفي «أو» قولان:
أحدهما: أنها ليست للتخيير، وإنما المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم، وبه قال ابن عباس (?)، وزيد بن اسلم (?)، وشريح (?)، ويحيى بن يعمر (?)، وأبو مجلز (?)، سعيد بن المسيب (?)، وسعيد بن جبير (?)، وإبراهيم (?)، والشعبي (?)، والسدي (?).
والثاني: أنها للتخيير، ذكره الطبري عن آخرين (?).