أحدهما: أنه حلال مع اختلاف أنواعها، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال» (?).
قال مالك والشافعي وابن ابي ليلى والأوزاعي، والثوري في رواية الأشجعي: يؤكل ما في البحر كله من السمك والدواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، وسواء اصطيد أو وجد ميتا طافيا وغير طاف، وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة، واحتج مالك ومن معه بقوله-صلى الله عليه وسلم-في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (?) (?).