قال الطبري: أي: " أحل لكم، أيها المؤمنون، طريّ سمك الأنهار الذي صدتموه في حال حِلِّكم وحَرَمكم، وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رَمى به إلى ساحله" (?).
قال السمرقندي: " يعني: في الإحرام وغير الإحرام" (?).
قال الواحدي: أي: " ما أُصيب من داخله وهذا الإِحلالُ عامٌّ لكلِّ أحد مُحرِماً كان أو مُحِلا" (?).
قال ابن عباس: "خطب أبو بكر الناس فقال: {أحل لكم صيد البحر}، قال: فصيده ما أخذ" (?).
قال عمر بن الخطاب: " صيده، ما صيد منه" (?). وروي عن ابن عباس مثله (?).
قال ابن عطية: " هذا حكم بتحليل صيد البحر وهو كل ما صيد من حيتانه، وهذا التحليل هو للمحرم وللحلال، والصيد هنا أيضا يراد به الصيد، وأضيف إلى «البحر» لما كان منه بسبب، والبحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا، وكل نهر كبير بحر" (?).
قال الزمخشري: " {صيد البحر}، مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل، والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وعند ابن أبى ليلى: أحل لكم صيد حيوان البحر" (?).
قال الإمام الشافعي: " والبحر اسم جامع، فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل هذا بحر، فإن قال قائل: فالبحر المعروف: البحر هو المالح، قيل: نعم، ويدخل فيه العذب، وذلك معروف عند العرب" (?).
قال الراغب: " البحر: يتناول كلا مالحا كان أو عذبا، في جدول كان أو في نهر، قال تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَات} [فاطر: 12] " (?).