قال قتادة: " ذكر لنا أن رجلا أصاب صيدًا، فأتى ابن عمر فسأله عن ذلك، وعنده عبد الله بن صفوان، فقال ابن عمر لابن صفوان: إما إن أقول فتصدقني، وإما أن تقول فأصدقك. فقال ابن صفوان: بل أنت فقل. فقال ابن عمر، ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان" (?).
عن عمرو بن حبشي قال: "سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر، عن رجل أصاب ولدَ أرنب، فقال: فيه ولد ماعز، فيما أرى أنا. ثم قال لي: أكذاك؟ فقلت: أنت أعلم مني. فقال: قال الله تعالى ذكره: {يحكم به ذوا عدل منكم} " (?).
قال شريح: " لو وجدت حكمًا عدلا لحكمت في الثعلب جَدْيًا، وجديٌ أحبُّ إليّ من الثعلب" (?).
قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]، أي: " وأن يهديه لفقراء الحرم" (?).
قال الطبري: " أي: يُهْدَي فيبلغ الكعبة" (?).
قال مقاتل: " هديا بالغ الكعبة يعني: بالهدي: البدن" (?)، قوله" {بالغ الكعبة}: محلها مكة" (?).
قال ابن عمر: " إنما الهدي ذوات الجود (?).
قال السعدي: " أي: يذبح في الحرم" (?).
قال الماوردي: " يلزم إيصاله إلى الكعبة، وعنى بالكعبة جميع الحرم، لأنها في الحرم" (?).
قال ابن كثير: " أي: واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم، بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة" (?).
قال السمعاني: " قوله: {بالغ الكعبة} يقتضي أن يكون إعطاء الهدي في الحرم، يفرق على مساكين الحرم، وهو الواجب" (?).