لنا طهورا إذا لم نجد الماء» (?)، وفي لفظ: "وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء". قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه (?).

والرابع: أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار (?)، وهذا قول أبي عبيدة (?)، ومنه قول ذي الرُّمة (?):

كَأنَّهُ بِالضُّحَى تَرْمِي الصَّعِيدَ بِهِ ... دَبَّابَةٌ في عِظَامِ الرَّأسِ خُرْطُومُ

يعني: تضرب به وجه الأرض (?).

وفي قوله تعالى: {طَيِّبًا} [النساء: 43]، أربعة أقاويل:

أحدها: حلالاً، وهو قول سفيان (?)، واختاره ابن كثير (?).

والثاني: أن الطيب: ما أتت عليه الأمطار وطهرته، و {طيبا}، أي: طاهرا. وهذا قول سعيد بن بشر (?)، والطبري (?)، والزجاج (?).

عن أبي ذر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده، فليمسه بَشرته، فإن ذلك خير له» " (?).

والثالث: تراب الحرث، وهو قول ابن عباس (?).

والرابع: أنه مكان حَدِرٌ غير بَطِحٍ، وهو قول ابن جريج (?).

قال ابن كثير: " استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع، كما هو مقرر في موضعه، كما هو في الصحيحين، من حديث عِمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: «يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» (?) " (?).

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، أي: " أي امسحوا وجوهكم وأيديكم بالتراب" (?).

قال الطبري: " المسح منه بالوجه، أن يضرب المتيمم بيديه على وجه الأرض الطاهر، أو ما قام مقامه، فيمسَح بما علق من الغُبار وجهه. فإن كان الذي علق به من الغُبار كثيرًا فنفخ عن يديه أو نفضه، فهو جائز. وإن لم يعلَق بيديه من الغبار شيء وقد ضرب بيديه أو إحداهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015