قال السمرقندي: قيل: "لما نزلت هذه الآية قلن نساء أهل الكتاب: لولا إن الله تعالى قد رضي بديننا لم يبح للمسلمين نكاحنا، فنزل: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} " (?).
والثالث: لما "نزل قوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، ثم رخص من حالة الاضطرار، فقال بعضهم: لا نأخذ الرخصة من الاضطرار فنزل: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ} " (?).
قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 5]، أي: " ومن تمام نعمة الله عليكم اليوم -أيها المؤمنون- أن أبيح لكم المستلذات من الذبائح وغيرها" (?).
قال مقاتل: "أى: الذبائح من الصيد" (?).
قال التستري: " الطيبات: الحلال من الرزق" (?).
قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، أي: "، وذبائحُ اليهود والنصارى -إن ذكَّوها حَسَبَ شرعهم- حلال لكم" (?).
قال الماوردي: " يعني: ذبائحهم" (?).
قوله تعالى: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]، أي: " وذبائحكم حلالٌ لهم فلا حرج أن تُطعموهم وتبيعوه لهم" (?).
قال الماوردي: " يعني: ذبائحنا" (?).
قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} [المائدة: 5]، أي: " وأُبيح لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات" (?).
قال الطبري: أي: " أحل لكم، أيها المؤمنون، المحصنات من المؤمنات وهن الحرائر منهن أن تنكحوهن" (?).
قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، أي: " أي وزواج الحرائر من من اليهود والنصارى" (?).
قال مقاتل: " يعني: وأحل تزويج العفائف من حرائر نساء اليهود والنصارى، نكاحهن حلال للمسلمين (?).
وفي قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، ثلاثة أقوال (?):
أحدها: المعاهدات دون الحربيات، وهذا قول ابن عباس (?).
والثاني: عنى بذلك نكاحَ بني إسرائيل الكتابياتِ منهن خاصة، دون سائر أجناس الأمم الذين دانوا باليهودية والنصرانية. وذلك قول الشافعي ومن قال بقوله (?).