قال الطبري: أي: " وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله، إذا وُرِثت كلالة، ولم يكن لها ولد ولا والد" (?).
قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176]، أي: " فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك" (?).
قال الطبري: أي: " فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه {اثنتين}، فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت، إذا لم يكن له ولد، وورث كلالة " (?).
قال سعيد بن جبير: " فلو مات الأخ وكانت له أختان فصاعدا من أبيه وأمه أو من أبيه" (?)، " {فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: 176] يعني: الأخ" (?).
قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176]، أي: " وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث، فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته" (?).
قال الطبري: " يعني: وإن كان المتروكون من إخوته {رجالا ونساء فللذكر} منهم بميراثهم عنه من تركته مثل نصيب اثنتين من أخواته، وذلك إذا ورث كلالةً، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه، أو: لأبيه" (?).
عن سعيد: " {وإن كانوا إخوة}، يعني: إخوة الميت" (?)، " {رجالا ونساء} من أبيه وأمه , أو من أبيه فللذكر مثل حظ الأنثيين" (?).
عن ابن عباس , قوله: " {فللذكر مثل حظ الأنثيين}، صغيرا أو كبيرا" (?).
قال السدي: " {حظ}: يقول: نصيب" (?).
قوله تعالى: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]، أي: " يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث" (?).
قال ابن جريج: " في شأن المواريث" (?).
قال سعيد بن جبير: " يقول أن لا تحطوا قسمة الميراث" (?).
قال مقاتل بن حيان: " يقول: أن تحفظوا قسمة المواريث , فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة , إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة" (?).
قال مالك: " فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة" (?).
قال الطبري: أي: " يبين الله لكم قسمة مواريثكم، وحكم الكلالة، وكيف فرائضهم، لئلا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها، أي: لئلا تجوروا عن الحق في ذلك وتخطئوا الحكم فيه، فتضلّوا عن قصد السبيل" (?).
قال ابن كثير: "أي: يفرض لكم فرائضه، ويحدّ لكم حدوده، ويوضح لكم شرائعه، لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان " (?).