الرجل لا يستكثر منها، فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها؛ فتقول: لا تطلقني وأمسكني، وأنت في حلٍّ من النفقة والقسمة لي؛ فأنزل الله -جل وعز-: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} ". [إسناده صحيح].
ولفظ ابن ماجه: عن عائشة أنها قالت: "نزلت هذه الآية: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها. وولدت منه أولادًا. فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها" (?). [إسناده صحيح].
والثاني: أخرج أبو داود (?)، وغيره (?)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "يا ابن أُختي كان رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفَرِقت أن يفارقها رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا رسول اللَّه، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منها. قالت: نقول في ذلك أنزل اللَّه تعالى وفي أشباهها أراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} ". [إسناده حسن].
وفي السياق نفسه أخرج أبو داود (?)، والترمذي (?)، والطبري (?)، وابن أبي حاتم (?)، عن ابن عبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: "خشيت سودة أن يطلقها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}. فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز". [إسناده صحيح].
والثالث: أخرج عبدالرزاق (?)، والبيهقي (?)، والحاكم (?)، الطبري (?)، وابن ابي حاتم (?)، وغيرهم (?)، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: "أنّ رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابة، فآثر الشابة عليها. فأبت امرأته الأولى أن تقيم على ذلك، فطلقها تطليقة. حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرتِ على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك! قالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة! فراجعها، ثم آثر عليها، فلم تصبر على الأثرة، فطلَّقها أخرى وآثر عليها الشابة. قال: فذلك