قال الطبري: أي: " أو إن كنتم مسافرين وأنتم أصحّاء جنب" (?).

وفي قوله تعالى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43]، ثلاثة أقاويل (?):

أحدها: ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثير، وهو قول داود.

والثاني: مسافة يوم وليلة فصاعداً، وهو قول مالك، والشافعي رحمهما الله.

والثالث: مسافة ثلاثة أيام، وهو مذهب أبي حنيفة.

قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43]، أي: " أو أحدثتم ببولٍ أو غائطٍ ونحوهما حدثاً أصغر ولم تجدوا الماء" (?).

قال الطبري: أي: " أو جاء أحدٌ منكم من الغائط، قد قضى حاجته وهو مسافر صحيح" (?).

قال ابن كثير: " الغائط: هو المكان المطمئن من الأرض، كنى بذلك عن التغوط، وهو الحدث الأصغر" (?).

قال مجاهد: " الغائط، الوادي" (?).

قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، أي: " أو جامعتم النساء" (?).

قال الطبري: أي: " أو باشرتم النساءَ بأيديكم" (?).

وفي هذه الملامسة قولان:

أحدهما: أنها كناية عن الجماع، لقوله {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]. وهو قول عليّ (?)، وابن عباس (?)، والحسن (?) وقتادة (?)، ومجاهد (?).

والثاني: أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد، وهو قول ابن مسعود (?)، وابن عمر (?)، وعبيدة (?)، والنخعي (?)، والشعبي (?)، وعطاء (?)، وابن سيرين (?)، والحكم (?)، وحماد (?)، وبه قال الشافعي (?).

والراجح أن أنّ " اللمس " في هذا الموضع، لمس الجماع، لا جميع معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قَبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ (?)، وكما قال الشاعر (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015