قال الشافعي: " والأخوات: من ولد أبيه لصلبه، أو أمه نفسها" (?).

قوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ} [النساء: 23]، أي: " وأخوات آبائكم وأجدادكم" (?).

قال الشافعي: " وعماته: من ولد جده الأدنى أو الأقصى، ومن فوقهما من أجداده" (?).

قوله تعالى: {وَخَالَاتُكُمْ} [النساء: 23]، أي: " وأخوات أمهاتكم وجداتكم" (?).

قال الشافعي: " وخالاته: من ولدته أم أمه، وأمها، ومن فوقهما من جداته من قِبَلها" (?).

قوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]، " أي: بنت الأخ وبنت الأخ" (?).

قال الصابوني: "ويدخل فيهن أولادهن، وهؤلاء المحرمات بالنسب وهنَّ كما تقدم «الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت» " (?).

قال الشافعي: " وبنات الأخ: كل ما ولد الأخ لأبيه، أو لأمه، أو لهما، من ولدٍ ولدته

والدته فكلهم بنو أخيه، وإن تسفلوا، وهكذا بنات الأخت" (?).

قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، أي: " كذلك حرّم عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكذلك أخواتكم من الرضاع" (?).

قال الشافعي: " والرضاع: اسم جامع، يقع على المصَّة، وأكثر منها، إلى كمال رضاع الحولين، ويقع: على كل رضاع، وإن كان بعد الحولين ... ولو شرب غلام وجارية لبن بهيمه من (شاة، أو بقرة، أو ناقة)، لم يكن هذا رضاع، إنما هذا كالطعام والشراب، ولا يكون محرِّماً بين من شربه، إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم" (?).

ثم قال رحمه الله: " حرَّم اللَّه تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل تحريمها معنيين:

أحدهما: إذ ذكر اللَّه تحريم الأم والأخت من الرضاعة، فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت من النسب، أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب، فما حَرُم بالنسب، حَرُم بالرضاع مثله، وبهذا نقول، بدلالة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقياس على القرآن.

الآخر: أن يحرم من الرضاع الأم والأخت، ولا يحرم سواهما" (?).

ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال في النسب لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (?).

عن سعيد بن جبير: "قال ابن عباس: حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}، الآية" (?).

عن عطاء قال: "قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة}، قال: وهي أختك من الرضاعة" (?).

قال ابن كثير: "وقد قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور. وقال بعضهم: ست صور، هي مذكورة في كتب الفروع. والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة، ولله الحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015