وقال الزهري: " نزلت في ناس من الأنصار، كانوا إذا مات الرجل منهم، فأمْلَكُ الناس بامرأته وليُّه، فيمسكها حتى تموت فيرثها، فنزلت فيهم" (?).

والثاني: أخرجج أبو داود عن ابن عباس: " وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك" (?).

والثالث: أخرج الطبري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} " (?).

قال عكرمة: " نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم، من الأوس، توفّي عنها أبو قيس بن الأسلت، فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تُركت فأنكح! فنزلت هذه الآية" (?).

وقال مقاتل: " نزلت في محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج، وفي امرأته هند بنت صبرة، وفي الأسود ابن خلف الجزاعى، وفي امرأته حبيبة بنت أبي طلحة، وفي منظور بن يسار الفزاري وفى امرأته ملكة بنت خارجة بن يسار المري، تزوجوا نساء آبائهم بعد الموت وكان الرجل من الأنصار إذا مات له حميم عمد الذي يرث الميت وألقى على امرأة الميت ثوبا فيرث تزويجها رضيت أو كرهت على مثل مهر الميت فأن ذهب المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبا فهي أحق بنفسها فأتين النبي- صلى الله عليه وسلم- فقلن: يا رسول الله، ما يدخل بنا، ولا ينفق علينا، لا نترك أن نتزوج. فأنزل الله- عز وجل- في هؤلاء النفر: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} " (?).

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [النساء: 19]، " أي: يا أيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله" (?).

قال الصابوني: " هذا نداء من الله جل شأنه للمؤمنين يخاطبهم فيه" (?).

قال ابن عباس: " ما أنزل الله آية في القرآن، يقول فيها: {يا أيها الذين آمنوا}، إلا كان على شريفها وأميرها" (?).

وعن خيثمة قال: "ما تقرأون في القرآن: {يا أيها الذين آمنوا}، فإنه في التوراة: يا أيها المساكين" (?).

كما أن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادَى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيمان" (?).

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فأرعها سمعك [يعني استمع لها]؛ فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه" (?).

قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]، "أي: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالإِرث من إِنسان إِلى آخر وترثوهن بعد موت أزواجهن كرهاً عنهن" (?).

قال زيد بن أسلم: " كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها حتى يتزوجها، أو يزوجها من أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك" (?).

قال ابن قتيبة: " كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها، ألقى ثوبه عليها فيتزوجها بغير مهر إلا المهر الأول. ثم أضر بها ليرثها ما ورثت من أبيه. وكذلك كان يفعل الوارث أيضا غير الولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015