قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12]، " أي: فإِن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال" (?).

عن سعيد بن جبير: " قوله: {فإن كان لكم ولد}، قال: ولد ذكر أو أنثى" (?)، "قوله: {فلهن الثمن مما تركتم} يعني: مما ترك الزوج من المال" (?).

قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، ]، " أي: من بعد الوصية وقضاء الدين" (?).

قال سعيد بن جبير: " والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث" (?).

قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً] {النساء: 12]، " أي: وإن كان الميت يورث كلالة أي لا والد له ولا ولد وورثة أقاربه البعيدون لعدم وجود الأصل أو الفرع" (?).

قال الشافعي: " المعنى: إن مات رجل في حال كلالة، أي: لم يخلف والداً ولا ولداً" (?).

قال الواحدي: " الكلالة في هذه الآية الميت، وهو الموروث، والمراد به الأخ للأم إذا مات" (?).

واختلفوا في الكلالة على أقوال:

أحدها: أن الكلالة: من لا ولد له، رواه ابن عباس، عن عمر بن الخطاب (?)، وهو قول طاوس (?).

والثاني: أن الكلالة ما عدا الوالد، وهو قول الحكم بن عيينة في أحد قوليه (?).

والثالث: أن الكلالة ما عدا الولد والوالد، وهو قول أبي بكر (?)، وعمر (?)، والمشهور عن ابن عباس (?)، وسليم بن عبد (?)، وقتادة (?)، والحكم (?)، وابن زيد (?)، والزهيري (?)، وأبي إسحاق (?)، والضحاك (?)، والحسن (?)، وسعيد بن جبير (?)، واختيار الفراء (?)، والزجاج (?).

والرابع: أن الكلالة: بنو العم الأباعد، ذكره ابن فارس، عن ابن الأعرابي (?).

والخامس: أنهم الأخوة للأم. قاله عطية (?).

والسادس: أنهم الأخوة للأب. قاله عبيد بن عمير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015