قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6]، " أي: ومن كان منكم غنياً أيها الأولياء فليعف عن مال اليتيم ولا يأخذ أجراً على وصايته" (?).

قال السمرقندي: " أي ليحفظ نفسه عن مال اليتيم" (?).

قال الواحدي: أي: " لا يأكل منه شيئاً" (?).

قال ابن كثير: أي: " من كان في غُنْية عن مال اليتيم فَلْيستعففْ عنه، ولا يأكل منه شيئا. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم" (?).

قال الطبري: أي: " ومن كان غنيًّا، من ولاة أموال اليتامى على أموالهم، فليستعفف بماله عن أكلها - بغير الإسراف والبدار أن يكبروا - بما أباح الله له أكلها به" (?).

قالت عائشة-رضي الله عنها-: " نزلت في والي اليتيم" (?). وقال سعيد بن جبير: " يعني: الوصي" (?). وروي عن السدي والحكم مثل قول سعيد بن جبير (?).

عن ابن عباس: {ومن كان غنيا فليستعفف}: فلا يحتاج إلى مال اليتيم (?).

وقال الحسسن: " والي مال اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، أن يأكل من أموالهم شيئا" (?).

وقال نافع ابن أبي نعيم -يعني: القارئ-: "سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قول الله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف}، قالا: ذلك في اليتيم إن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه، ولم يكن للولي منه شيء" (?).

قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، " أي: ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية وبقدر أجرة عمله" (?).

قال الواحدي: أي: " يقدِّر أجرة عمله" (?).

وفي قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، أربعة وجوه:

أحدها: أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد، وهو قول عمر (?)، وابن عباس (?)، وجمهور التابعين (?).

والثاني: أنه يأكل ما يسد الجوعة، ويلبس ما يواري العورة، ولا قضاء، وهو قول الحسن (?)، وإبراهيم (?)، ومكحول (?).

روى شعبة عن قتادة" أن عم ثابت بن رفاعة - وثابت يومئذ يتيم في حجره-، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ قال: «أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيرِ أن تقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلا تَتَّخِذْ مِنْ مَالِهِ وَقْراً» " (?).

والثالث: أن يأكل من ثمره، ويشرب من رِسْلِ ماشيته من غير تعرض لِمَا سوى ذلك من فضة أو ذهب، وهو قول أبي العالية (?)، والشعبي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015