والثاني: أنه نحلة من الله عز وجل لهن بعد أن كان ملكاً للأولياء، وهو قول أبي صالحٍ (?).
والثالث: انه نهى لِما كانوا عليه من خِطْبة الشغار، والنكاح بغير صداق، وهو قول سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر (?).
والرابع: أنها العطية بطيب النفس، أراد أن يطيبوا نفساً بدفعه، كما يطيبون نفساً بالنحل والهبة، قاله أبو عبيدة (?)، وبعض المتأخرين (?).
والخامس: أن معنى «النحلة»: الديانة، فتقديره: وآتوهن صدقاتهن ديانة، يقال: فلان ينتحل كذا، أي: يدين به، ذكره الزجاج عن بعض العلماء (?).
قال الأخفش: " واحد «الصدقات»: صدقة وبنو تميم تقول: «صدقة»، ساكنة الدال مضمومة الصاد" (?).
وقرأ جمهور الناس والسبعة: {صدقاتهن}، بفتح الصاد وضم الدال، وقرأ موسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان وغيرهم: {صدقاتهن}، بضم الصاد والدال، وقرأ قتادة وغيره «صدقاتهن» بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ ابن وثاب والنخعي: {صدقتهن}، بالإفراد وضم الصاد وضم الدال. والإفراد من هذا كله صدقة وصدقة (?).
قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4]، "أي: فإِن طابت نفوسهن بهبة شيءٍ من الصَّداق" (?).
قال عكرمة (?)، ومقاتل بن حيان (?): " {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}: من المهر".
وقال ابن جريج: " من الصداق " (?).
قال ابن عباس: " يقول: إذا كان من غير إضرار ولا خديعة، فهو هنيء مرئ كما قال الله عز وجل" (?).
قال مقاتل: " يقول: ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان، فقد أحل الله لك أن تأكله هنيئا مريئا" (?).
قال أبو صالح: " كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها، فنهوا عن ذلك" (?).
قال سعيد بن جبير: " قوله: {: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}، قال: هي للأزواج" (?). وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك (?).
قال الماوردي: " يعني: الزوجات إن طبن نفساً عن شيء من صداقهن لأزواجهن في قول من جعله خطاباً للأزواج، ولأوليائهن في قول من جعله خطاباً للأولياء " (?).
عن الحسن في قول الله تعالى: " {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}، إلى الممات، قال: فلها أن ترجع حتى الموت" (?). وروي عن أبي هريرة مثله، وعن مجاهد نحو ذلك (?).