والثاني: أنه ألف ومائتا دينار، وهو قول ابن عباس (?)، والضحاك (?)، والحسن (?)، وقد رواه الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).

والثالث: أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار، وهو قول ابن عباس (?)، والضحاك (?)، والحسن (?).

والرابع: أنه ثمانون ألفاً من الدراهم، أو مائة رطل من الذهب، وهو قول سعيد بن المسيب (?)، وقتادة (?)، وأبي صالح (?)، والسدي (?).

والخامس: أنه سبعون ألفاً، قاله ابن عمر (?)، ومجاهد (?).

والسادس: أنه ملء مسك ثور ذهباً، قاله أبو نضرة (?)، والكلبي (?).

والسابع: أنه المال الكثير، وهو قول الربيع (?).

والراجح أن القنطار: هو المال الكثير، كما قال الربيع بن أنس، ولا يحدُّ قدرُ وزنه بحدٍّ على تَعسُّف (?).

وفي تفسير {المُقَنْطَرَةِ} [آل عمران: 14] ستة أقاويل:

أحدها: أنها المضاعفة، وهو قول قتادة (?) والضحاك (?).

والثاني: أنها الكاملة المجتمعة (?).

والثالث: هي تسعة قناطير، قاله الفراء (?).

والرابع: هي المضروبة دراهم أو دنانير، وهو قول السدي (?).

والخامس: أنها المجعولة كذلك، كقولهم دراهم مدرهمة (?).

والسادس: أن القناطير المذكورة مأخوذة من قنطرة الوادي، إما لأنها بتركها مُعَدَّة كالقناطر المعبورة، وإما لأنها معدة لوقت الحاجة، والقناطير مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه كالقنطرة. قاله الماوردي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015