والثاني: أنه ألف ومائتا دينار، وهو قول ابن عباس (?)، والضحاك (?)، والحسن (?)، وقد رواه الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
والثالث: أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار، وهو قول ابن عباس (?)، والضحاك (?)، والحسن (?).
والرابع: أنه ثمانون ألفاً من الدراهم، أو مائة رطل من الذهب، وهو قول سعيد بن المسيب (?)، وقتادة (?)، وأبي صالح (?)، والسدي (?).
والخامس: أنه سبعون ألفاً، قاله ابن عمر (?)، ومجاهد (?).
والسادس: أنه ملء مسك ثور ذهباً، قاله أبو نضرة (?)، والكلبي (?).
والسابع: أنه المال الكثير، وهو قول الربيع (?).
والراجح أن القنطار: هو المال الكثير، كما قال الربيع بن أنس، ولا يحدُّ قدرُ وزنه بحدٍّ على تَعسُّف (?).
وفي تفسير {المُقَنْطَرَةِ} [آل عمران: 14] ستة أقاويل:
أحدها: أنها المضاعفة، وهو قول قتادة (?) والضحاك (?).
والثاني: أنها الكاملة المجتمعة (?).
والثالث: هي تسعة قناطير، قاله الفراء (?).
والرابع: هي المضروبة دراهم أو دنانير، وهو قول السدي (?).
والخامس: أنها المجعولة كذلك، كقولهم دراهم مدرهمة (?).
والسادس: أن القناطير المذكورة مأخوذة من قنطرة الوادي، إما لأنها بتركها مُعَدَّة كالقناطر المعبورة، وإما لأنها معدة لوقت الحاجة، والقناطير مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه كالقنطرة. قاله الماوردي (?).