والثاني: "أثبت للشهادة". قاله سفيان (?). أي: "أحفظ لها، مأخوذ من القيام، بمعنى الحفظ" (?).
قوله تعالى: {وَأَدْنَى أَلاَّ ترتابوا} [البقرة: 282]، أي: " وأقرب أن لا تشكّوا في قدر الدَّيْن والأجل" (?).
قال الواحدي: " أي: أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل" (?).
قال ابن كثير: أي: " وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم بلا ريبة" (?).
وقوله تعالى: {وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا} [البقرة: 282]، يحتمل ثلاثة وجوه:
أحدها: " أن لا تشكوا في الشهادة". قاله السدي (?)، وسعيد بن جبير (?)، وسفيان (?). أي: "ألاّ ترتابوا بالشاهد أن يضل" (?).
والثاني: وقيل: أي: ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره " (?).
والثالث: وقال الضحاك: {أدنى ألا ترتابوا}، يقول: "أجدر ألا تنسوا" (?).
قوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282]، "أي: إِلا إِذا كان البيع حاضراً يداً بيد والثمن مقبوضاً" (?).
قال الواحدي: " أي: إلا أن تقع تجارة حاضرة، فلا جناح في ترك الإشهاد والكتابة فيه، لأن ما يخاف في النساء والتأجيل يؤمن في البيع يدا بيد" (?).
قال ابن كثير: " أي: إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد، فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها" (?).
قال ابن عطية: "لما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليهم نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه في كل مبايعة بنقد، وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك ونحوها، وقوله تعالى: {تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ}، يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض، ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا تقوى البينونة به ولا يعاب عليه حسن الكتب فيها ولحقت في ذلك بمبايعة الدين " (?).
وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: قوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282]، وجهين: