أحدها: من أهل دينكم (?).
والثاني: من أحراركم، قاله مجاهد (?).
والثالث: من أهل دينكم أحرار. قاله سعيد بن جبير (?).
والرابع: ذوي عدل من رجالكم. قاله الضحاك (?).
وقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]، يعني: فإن لم تكن البينة برجلين، فبرجل وامرأتين" (?).
قال الصابوني: " أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين، فليشهد رجلٌ وامرأتان" (?).
قال الربيع: " {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}، وذلك في الدين" (?).
وروي عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك: "ولا يجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين، في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل. ولا يجوز شهادة رجل وامرأة، لأن الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" (?).
قال ابن عطية: " والمعنى في قول الجمهور، فإن لم يكن المستشهد رجلين، أي إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر ما، وقال قوم: بل المعنى فإن لم يوجد رجلان، ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال، وهذا قول ضعيف، ولفظ الآية لا يعطيه بل الظاهر منه قول الجمهور" (?).
قال ابن كثير: وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في صحيحه .. " "يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكُن أكثر أهل النار"، فقالت امرأة منهن جَزْلة: وما لنا - يا رسول الله - أكثر أهل النار؟ قال: "تُكْثرْنَ اللعن، وتكفُرْنَ العشير، ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لُب منكن". قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تَعْدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين" (?) " (?).
وقوله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ} [البقرة: 282]، مرتفع بأحد ثلاثة أشياء:
أحدها: أن تقدر: فليستشهد رجل وامرأتان.
والثاني: فليكن رجل وامرأتان. ويصح أن تكون يَكُونا هذه التامة والناقصة، ولكن التامة أشبه، لأنه يقل الإضمار.
والثالث: وإما فرجل وامرأتان يشهدون.
وعلى كل وجه فالمقدر هو العامل في قوله: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما وروى حميد بن عبد الرحمن عن بعض أهل مكة أنهم قرؤوا «وامرأتان» بهمز الألف ساكنة (?).