باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} أي: هو نظيره، فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي: هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا! " (?).

وقال الحافظ ابن حجر: " يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} [البقرة: 275] أي: فلم أحل هذا وحرم هذا؟ ويحتمل أن يكون رداً عليهم، ويكون اعترافهم بحكم العقل، والرد عليهم بحكم الشرع الذي لا معقب لحكمه، وعلى الثاني أكثر المفسرين (?).

واستبعد بعض الحذاق الأول (?)، وليس ببعيد إلا من جهة أن جوابهم بقوله: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ} إلى آخره يحتاج إلى تقدير، والأصل عدمه" (?).

قوله تعالى: {وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الرِّبَا} أي أحل الله البيع لما فيه من تبادل المنافع، وحرّم الربا لما فيه من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع" (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015