واختلف في نصب قوله {غَيْرَ} على أربعة أقوال (?):
الأول: نصب على المصدر، كأنه قال لا إخراجا. قاله الأخفش (?).
الثاني: وقيل: نصب، لأنه صفة المتاع.
الثالث: وقيل: نصب على الحال من الموصين، أي: متعوهن غير مخرجات.
الرابع: وقيل: بنزع الخافض، أي من غير إخراج. قاله الفراء (?).
قوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ} [البقرة: 240]، "أي: فإِن خرجن مختارات راضيات" (?).
قال الشوكاني: "يعني: باختيارهن قبل الحول" (?).
قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 240]، أي: " أي لا حرج على الولي والحاكم وغيرهما" (?).
قال الصابوني: " فلا إِثم عليكم يا أولياء الميت" (?).
قوله تعالى: {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 240]، أي: "في تركهن أن يفعلن ما لا ينكره الشرع، كالتزين والتطيب والتعرض للخُطّاب" (?).
قال الشوكاني: " من التعرض للخطاب والتزين لهم" (?).
قال السعدي: " أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك" (?).
واختلف في تفسير قوله تعالى: {مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: 240]، على أربعة أقوال (?):
الأول: أي بما هو معروف في الشرع غير منكر.
قال الشوكاني: "وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى الحول وليس ذلك بحتم عليهن" (?).
قال القرطبي: {فَإِنْ خَرَجْنَ} " الآية: " أي لا حرج على أحد ولِيٍّ أو حاكم أو غيره؛ لأنه لا يجب عليها المقام في بيت زوجها حولا" (?).
الثاني: وقيل المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن.
ضعّفه الشوكاني، "لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله {فيما فعلن} " (?).
الثالث: وقيل: "لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواج، إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة، ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول" (?).