- وأخرج مسلم (?)، وغيره من حديث عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا "

- والحديث روى بألفاظ وروايات كثيرة ولم يثبت فيها أمره لابن عمر بالإشهاد

- وفي الموطأ، وغيره: " أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " (?).

- وأخرج أحمد (?)، وغيره أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء، فنكحها رجل، فطلقها قبل أن يمسها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال: "حتى يذوق الآخر من عسيلتها".

- وأخرج البخاري (?)، وغيره أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: "لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك" فطلقها رسول الله ولم يشهد.

- وأخرج أحمد (?)، وغيره عن عبد الله بن عمر، قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها له، فأمرته أن يطلقها فأبى، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الله طلق امرأتك " فطلقتها " وهذا صريح في أنه لم يأمره بالإشهاد على طلاقه.

وهنا يجب على الأزواج والزوجات الحذر وعدم التساعل في مسائل الطلاق، فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: تساهل الناس بلفظ الطلاق، ثم يأتون إلى العلماء يستفتونهم في هذا، هل من كلمة توجيهية عن هذا؟

فأجاب رحمه الله: نعم، نوصي إخواننا جميعاً بالحذر من التساهل في الطلاق، لأنه يفرق بين الرجل وأهله، وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (?)، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن، فالمشروع للمؤمن أن يتحفظ وأن يحذر ما يفرق بينه وبين أهله، وأن يعالج الأمور والمشاكل التي بينه وبين أهله بالحكمة والكلام الطيب وبالأسلوب الحسن، لا بالطلاق، فالطلاق يفرق بين الزوجين، فينبغي للمؤمن أن يحذر الطلاق إلا عن وطر عن قصد عن رغبة في الطلاق فلا بأس، وإلا فليحذر أن يقع الطلاق بسبب المشاكل والغضب، بل يتحرى حل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي تنهى به المشاكل من دون وقوع في الطلاق، أما إذا كان يرغب بالطلاق لسوء خلقها أو لأسباب أخرى فلا بأس، الله شرع الطلاق، يطلق واحدة لا يزيد عليها، يطلق واحدة، والحمد لله، طلقة واحدة" (?).

ويقول د حسام عفانة: التساهل في الطلاق واقعٌ من كثيرٍ من الأزواج، فيطلقون زوجاتهم لأتفه الأسباب، كالخلافات البسيطة على الطعام أو الشراب أو الخروج من البيت ونحوها من الأسباب التافهة، فيخربون بيوتهم بأيديهم بانفعالاتٍ وقتيةٍ، ومن ثمَّ يندمون على ما فعلوا، ويصير الواحد منهم يتنقل من شيخٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015