قال الشوكاني: " أي إذا خاف الأئمة والحكام أو المتوسطون بين الزوجين وإن لم يكونوا أئمة وحكاما عدم إقامة حدود الله من الزوجين وهي ما أوجبه عليهما" (?).
قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} [البقرة: 229]، أي: " فلا إثم على الزوجين فيما بذلته فداءً لنفسها عن المقام معه" (?).
قال الشوكاني: "أي لا جناح على الرجل في الأخذ وعلى المرأة في الإعطاء، بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شئ من المال يرضي به الزوج فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج وانه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو الذي صرح به القرآن" (?).
قال الصابوني: "فلا إِثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله" (?).
قال القاسمي: "أي: لا إثم على الزوج في أخذ ما افتدت به، ولا عليها في إعطائه. وهذه الآية أصل في الخلع" (?).
وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم: "انه لا يحل له ما أخذ ولا يجبر على رده وهذا في غاية السقوط" (?).
وإن قيل: "لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب؛ وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شيئاً مما آتاها بدون سبب" (?).
وفي قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَليهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]، وجهان (?):
أحدهما: افتدت به نفسها من الصداق وحده من غير زيادة، وهو قول عليّ (?)، وعطاء (?)، والربيع (?)، والزهري (?)، وعمرو بن شعيب (?)، وابن المسيب (?)، وطاوس (?)، والشعبي (?)، والحكم (?)، والحسن (?).
والقول الثاني: يجوز أن تُخَالِعَ زوجها بالصداق وبأكثر منه، وهذا قول عمر (?)، وعثمان (?)، وعبد الله بن عمر (?)، وابن عباس (?)، ومجاهد (?)، والنخعي (?)، وقبيصة بن ذؤيب (?)، والشافعي (?).