وقال به مالك وأبو حنيفة وأهل الكوفة (?)، وقد احتجوا بقول الشاعر (?):

يا رُبَّ ذي صغن عليّ فارض ... له قروءٌ كقروءِ الحائض

قال الزجاج: " وما احتج به أهل اللغة مما يقوي مذهبهم" (?).

والثاني: أنها الأطهار. وهو قول عائشة (?)، وزيد بن ثابت (?)، وعلي (?)، وابن عمر (?)، وسالم بن عبدالله (?)، وأبان بن عثمان (?)، وسليمان (?).

وكذا قاله الشافعي وأهل الحجاز (?)، واستشهدوا بقول الأعشى (?):

وَفيِ كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ ... تَشُدُّ لأقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا

مُوَرِّثَةٍ مَالا وَفِي الذِّكْرِ رِفْعةً ... لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءٍ نِسَائِكَا

فالذي ضاع هنا الأطهار لا الحيض (?)، "لأنّه خرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فأضاع اقراءهنّ أي أطهارهن، ومن قال بهذا القول قال: إذا حاضت المرأة الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلّت للزواج" (?).

قال الراغب: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، " أي ثلاثة دخول من الطهر في الحيض وليس حقيقة هذا إلا ما قاله الشافعي دون ما قاله غيره في أنها إذا رأت الدم ثلاث مرات، فقد انقضى عدتها، وجعل غيره حصول ثلاثة أطهار تتعقبها ثلاث حيض" (?).

قلت: إن سبب اختلاف أهل التفسير في معنى (القروء) يعود إلى الإختلاف في المعنى اللغوي للكلمة، فـ (القروء) في كلام العرب: جمع (قُرْء)، وقد تجمعه العرب (أقراء)، يقال في (فعل) منه: أقرأت المراة، إذا صارت ذات حيض وطُهر، فهي تقرئ إقراء.

وقد واختلفوا في اشتقاق (القرء) على قولين (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015