وقال القرطبي: " هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث، أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة، فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحا، ولا يباح! وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم" (?).
قلت: الأولى حمل كلام من قال بأن {أَنَّى} في الآية بمعنى (حيث) أو (أين) على ذلك، لثبوت النهي عن إتيان النساء في أدبارهن عن النبي صلى الله عليه وسلم (?)، ولأنه لو صح جواز إتيان النساء في أدبارهن عن النبي