وقال الشيخ ابن باز في فدية الإطعام عن الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، الذين لا يُطيقون الصيام: قال رحمه الله: "يدفع الطعام للفقراء والمساكين، ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد ... " (?)، وقال رحمه الله في موضع آخر: "وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره ... " (?). والله تعالى أعلم (?).

وأما صوم المسن، فقد اتفق العلماء على عدم وجوب الصيام على المسن الذي لا يستطيعه، أو يشق عليه مشقة شديدة تجهده أو يتضرر منها بالهلاك أو فوات عضو من الأعضاء، أو بالمرض (?).

وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء، ومنهم:

- ابن المنذر -رحمه الله تعالى- فقال: "وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطروا" (?).

- ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- فقال: "أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار، ثم اختلفوا في الواجب عليهما" (?).

- ابن رشد -رحمه الله تعالى- فقال: "وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا (?).

استدل أهل العلم على جواز الفطر للمسن الذي لا يستطيع الصيام أو يشق عليه مشقة شديدة بأدلة من الكتاب (?) والأثر (?) والإجماع (?) والمعقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015