لمن مرضه يسير ولا يحصل به أدنى الضرر الذي يُزال، ولأنه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم فلزمه كالصحيح، قال الإمام النووي: "وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا خلافاً لأهل الظاهر" (?)، وقال ابن قدامة: "والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه" (?).

ب- أن يشق (?) عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له الفطر وهذا قول الجمهور (?)، ويكره له الصوم مع المشقة؛ لأنه خروج عن رخصة الله تعالى، وتعذيب لنفسه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحب أن تُؤتَى رخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015