وقد ذكر قال العلماء بأن المرض نوعان على النحو الآتي:

النوع الأول: المريض الذي يُرجى برؤُ مرضِه، رخص الله له في الفطر، وأوجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقول الله - عز وجل -: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]؛ ولقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].

والمريض في شهر رمضان له أربعة حالات:

أ- المريض مرضاً يسيراً لا يلحقه فيه ضرر ولا مشقة، فيجب عليه الصوم؛ لأنه ليس له عذر يبيح له الفطر، لعدم لحوق المشقَّة والضرر مع قيامه؛ إذ هما المُبيحان للفطر، وذلك مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر (?)، لأن الله عز وجل عندما رخص للصائم في الفطر ذكر العلة بقوله عز وجل: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، فأي تيسير يحصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015