وقرئ كذلك إلا أنه بجر (أولادِهم) على الإِضافة ورفع شركائهم (?) بإضمار فعل دل عَليه (زُين)، كأنه قيل لما قيل: زُيِّن لهم قتل أولادهم: مَن زيَّنه؟ فقيل: زينه لهم شركاؤُهم. ذكر هذه القراءة ووجهها صاحب الكتاب رحمه الله قال: ومِثْلُ ذلك قوله:

216 - لِيُبْك يَزيدُ ضارعٌ لخُصومةٍ ... ومُخْتَبِطٌ مما تُطِيحُ الطوائِحُ (?)

كأنه لما قال: ليبكِ يزيد، دلَّ على أن له باكيًا، فقال: يبكيه ضارعٌ.

ولو قرئ زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ أولادِهم شركائهم بجر الأولاد والشركاء، على أن تجعل الشركاء بدلًا من الأولاد، أو نعتًا لهم؛ لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم، لكان جائزًا في العربية، غير أن القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها القياس، وليس لأحد أن يقرأ إلّا بما روي وصح عن السلف - رضي الله عنهم -، وقد أشار إلى هذه القراءة أبو إسحاق (?).

وقوله: {لِيُرْدُوهُمْ} متعلق بـ {زَيَّنَ}. {وَلِيَلْبِسُوا} عطف عليه، أي: ليهلكوهم، والإرداء: الإِهلاك، يقال: رَدِيَ با لكسر يَرْدَى رَدًى، إذا هلك، وأَرْداهُ غيرُهُ يُرديه إرداء، إذا أهلكه. واللَّبْس: الخلط، وقد ذكر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015