" 100 " باب الولايات من الأمانة
209 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه مرفوعا «أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم - متى الساعة؟ قال: " إذا ضيعت الأمانة فانتظر (?) الساعة - قال كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» أخرجه البخاري.
ـــــــــــــــــــــــــ
(209) رواه البخاري العلم 1 / 141 رقم 59 وفيه زيادة والرقاق 11 / 333 رقم 6496.
إذا وسد: أي أسند وأصله من الوسادة وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة، وقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا.
وإسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم والمراد بالأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك.
قال ابن بطال: إن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم فينبغي لهم تولية أهل الدين فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها.