[باب النهي عن طلبها]

" 101 " باب النهي عن طلبها

210 - عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه - مرفوعا «لا تسأل الإمارة فأنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» أخرجاه.

ـــــــــــــــــــــــــ

(210) رواه البخاري الأيمان والنذور 11 / 516 رقم 6622، 11 / 608 رقم 6722 والأحكام 13 / 123 رقم 7146، 7147 ومسلم الإيمان 3 / 1273 رقم 1652 والإمارة 3 / 1456 رقم 1652.

جاء في الفتح وكلت إليها أي صرف إليها ومن وكل إلى نفسه هلك ومنه في الدعاء " ولا تكلني إلى نفسي " ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان. ومن لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا بل إذا كان كافيا وأعطيها من غير مسألة فقد وعد الصادق بالإعانة ولا يخفى ما في ذلك من الفضل.

قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك، ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها ولد فاته ما حرص عليه بمفارقته ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015