قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود (?) .

وأهل العلم يرون أن تأخير البيان، عن وقت الحاجة، لا يجوز، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سئل عما يجزىء، فلو كان يجزىء أقل من ذلك، لما جاز أن يؤخّره عن وقت السؤال (?) .

والرّحل مقداره ذراع، كما صرح به عطاء وقتادة والثوري ونافع (?) ، والذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (?) ، ويقدر بـ (2و46) سم (?) .

وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى العنزة والرمح ونحوهما، والمعلوم أنهما من الدّقة بمكان، وهذا يؤكّد أن المقصود ببلوغ السترة ذراعاً في الطول لا في العرض.

قال ابن خزيمة: ((والدليل من أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أراد مثل آخرة الرّحل، في الطول لا في العرض، قائم ثابت، منه أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان تركز له الحربة، يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل)) (?) .

وقال أيضاً:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015