[2/15] واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلّى السترة إلى يمينه قليلاً أو إلى شماله، ولا يستقبلها استقبالاً (?) ، ولا دليل يصح في ذلك (?) ، وعليه فكلّ جائز (?) .
ومن الجدير بالذّكر:
[3/15] أن مقدار السترة المجزئة، التي تستر المصلّي، وتدفع عنه ضرر المارّ، طول مؤخّرة الرّحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلّي في وقت السَّعة بما دون ذلك، ودليله:
عن طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فليصل، ولا يبالي مَنْ مرّ وراء ذلك (?) .
وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن سترة المصلّي، فقال: كمؤخرة الرحل (?) .
وعن أبي ذر قال: