[1/47] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممتُ أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة، فتقام، ثم أحرق على أقوامٍ لا يشهدون الصَّلاة (2) .
قال ابن القيم: ((ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة، فتركُ الصّلاة في الجماعة هو من الكبائر)) .
وقد منع قومٌ الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الجماعة، ونتعرض بإيجاز لشبههم ونَردّها. أما تركه - صلى الله عليه وسلم - التحريق بعد همّه به.
فإن في ((المسند)) وغيره زيادة في الحديث، بيَّنَتْ المانع الذي منعه - صلى الله عليه وسلم -، وهي: ((لولا ما في البيوت من النّساء والذريّة لأمرت أن تقام الصّلاة ... )) .
فبيّن - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما منعه من ذلك: مَنْ فيها مِنْ النّساء والذرية، فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة، وفي تحريق البيوت قتل مَنْ لا يجوز قتله، وكان ذلك بمنزلة إقامة الحدّ على الحبلى، وقد قال سبحانه وتعالى: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم
مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (3) .
ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة: